Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 488

  1. كتاب التدبير

بعد البيع فيسقط حقه من [التدبير] (¬١)، ولا يعجز الآن، وهو يقول: أنا أسعى.

وقال عبد الملك: يُعجز، ويباع لهم؛ لأنَّ للغرماء البيع في التدبير والكتابة بعد الموت، فيرد كتابته، ويعتق بعضه.

ص: (مَنْ دَبَّرَ بعض عبده لزمه تدبيره كله، ومَن دَبَّرَ شركًا له في عبده؛ تقاومه هو وشريكه، فإن صار له كان مدبَّرًا كله، أو لشريكه رَقَّ كله وبطَلَ تدبيره، وقد قيل: إنَّ لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكه).

ت: إذا دبر بعض عبده لزمه الباقي؛ قياسا على العتق.

كان للشريك أن يتماسك، ويُمضي تدبير شريكه، وأن يقوم؛ للضرر الذي دخل عليه، وإن شاء قاواه.

وقال عبد الملك وأشهب: لا بُدَّ من المقاواة -؛ لحق العبد - وإن دبره بإذن الشريك، فإن كان الذي دبَّر عديما تقاوياه، فإن وقع عليه بيع في نصيب صاحبه.

يريد: فيما عَجَزَ عنه أتبع به، ولا يباع من نصيب الذي دبر شيء.

وقال ابن القاسم: لا مقاواة فيه.

قال ابن القاسم: فإن قاواه جاهلا بعدمه فله فسخ المقاواة.

وقال أصبغ: لا تُفسخ، ويباع منه كله بقدر ما عليه، وما بقي كان مدبّرًا، كمن دبر وعليه دين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 488 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.