Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 489

  1. كتاب التدبير

ص: (إذا دبّر الرجلان عبدا بينهما، فأجيز وكره)

ت: القولان لمالك.

وجه الكراهة: أنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال إذا مات أحدهما، فإن نزل مضى.

قال ابن القاسم: إن دبّرا معا، ومات أحدهما؛ لا يقوم عليه حصة الآخر، وإن لم يحمل الثلث حصته رق باقيها، ولا مقاواة للورثة على الشريك، فإن مات الآخر عمل كذلك (¬١).

وكذلك إن دبّرا في عقدين، ولا يقوم على الميت نصيب الحي وإن حمله [الثلث] (¬٢)، ولا على الحي ما عجز عن ثلث الميت.

فإن دبّر أحدهما ثم أعتق الآخر، أو أعتق أحدهما حصته من مدبّر بينهما؛ قوّم على المعتق قيمة عبد، قاله جميع الرواة؛ لأنه صار لما هو أفضل مما كان فيه، وقيل: لا يعتق؛ لأنه بيع للولاء.

قال سحنون وعبد الملك: إن أعتق أحدهما ودبَّر الآخر بعده؛ عتق نصيب المدبر على المعتق؛ لأنه ليس له إلا التقويم، أو العتق ناجزا.

فإن اختلفا أيهما تقدَّم؛ فالمُعتق مدَّعَى عليه ويحلف، فإن نكل حلف المدبّر أنه دبَّرَ أوَّلاً، ووجبت له القيمة، فإن أبى فلا شيء له، ويعتق عليه نصيبه (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 489 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.