وأما اللخمي وغيره من المغاربة المتأخرين يرون فيها ثلاثة أقوال (¬١):
الوجوب مطلقاً؛ رواية ابن وهب (¬٢).
وعدمه مطلقاً؛ لأشهب (¬٣)، لاستحبابه الإعادة في الوقت مع العجز والنسيان.
والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز؛ وهو المشهور (¬٤)، لأنه أوجب الإعادة على غير العمد (¬٥) (¬٦).
وروي: إن خرج الوقت، وأمر المعذور في الوقت خاصة (¬٧).
قال المازري: اختلف حذاقنا عن (¬٨) المذهب عن ذلك، فالجاري في المذاكرات أن فيها قولين:
أنها فرض.
وأنها سنة، من غير تعبير (¬٩).
ومنهم من يقول: ثلاثة أقوال؛ كما تقدم (¬١٠).