Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة

فوجه الوجوب: [النصوص] (¬١) المتقدمة.

ووجه السنة: حديث خلع النعلين، واعتداده ﵇ بما مضى من صلاته (¬٢).

وما [روي أن المشركين] (¬٣) ألقوا على ظهره سَلَى جَزُورٍ وهو يصلي ساجداً، ولم يقطع (¬٤).

ولأنها لا تمنع مس المصحف [فلم تكن واجبة؛ كالغسل] (¬٥) يوم الجمعة.

ولحصول الاتفاق على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها؛ كيسير الدم، فلو كانت واجبة لبطلت؛ كالمعتبر في الوضوء والغسل.

وعلى هذا القول تدل أصول قول مالك لأمرهم الناسي بالإعادة في [الوقت] (¬٦)، ولو [كانت إزالة النجاسة فرضاً] (¬٧) لوجبت الإعادة [لو نسي شيئاً] (¬٨)؛ كاللمعة في الوضوء، [ولطولب بالإعادة أبداً] (¬٩)، فإن الإعادة أبداً قد تكون

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 219 (SanadKitab #30159, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.