Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة

مع السنة المؤكدة، لمن ترك التسمية على الذبيحة عامداً؛ [لم تؤكل] (¬١).

وقال علي وسحنون في تارك السورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامداً؛ لا تجزيه صلاته في قولهما أنها غير واجبة، مع أن هذا ليس قول جميعهم، بل قال الأكثر منهم: يُعيد العامد في الوقت فقط.

ووجه أنها فرض إسلامي قوله ﵎: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وبقوله ﵇: «تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (¬٢).

قال ابن العربي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت أنها من معالم الدين وشعائره.

وعمدة الجمهور: الجمع بين الأدلة، فيحمل بعضها على العمد، وبعضها على النسيان.

قلت: قد تقدم أنها أربعة مسائل؛ قال مالك فيها بالوجوب مع الذكر: النجاسة، والتسمية (¬٣)، وترتيب الصلوات، وموالاة الطهارة (¬٤)، لضعف مدرك الوجوب بمعارضة النسيان؛ فيضعف العمل به.

***

* ص: ([ولا يجوز] (¬٥) إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات، ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار وحده).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 220 (SanadKitab #30159, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.