Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة

* ت لنا: الكتاب، والسنة، والمعنى.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، [يخص] (¬١) الماء باسمه وصفته؛ فيكون ما عداه يخالفه في ذلك.

وفي الصحاح عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال ﵇: «تحتّه، ثم تقرصه، ثم لتغسله بالماء» (¬٢).

وهذا خرج مخرج البيان؛ فيكون المزيل يخص فيه، و [لا يجوز إلحاق] (¬٣) غيره معه.

وأما المعنى: فلأنها طهارة للصلاة؛ فلا تجوز بغير الماء؛ كالوضوء.

ولأن الماء ألطف من غيره، وأرق؛ فلا يثبت غيره بالقياس، وقاله (ش)، ومحمد، وزفر (¬٤).

وقال (ح): تُزال بكل مائع، طاهر، مزيل للعين؛ لأن المقصود إزالة العين (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 221 (SanadKitab #30159, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.