كتاب العتق والولاء
(إذا كان بين اثنين عبد، فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، قوم عليه نصيب شريكه، وأكمل عتقه، وإن كان معسرا فلا قيمة عليه).
ت: العتق مندوب إليه بالكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١١ - ١٣].
وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه» (¬١).
وأجمعت الأمة على أنه مطلوب.
والذكور أفضل من الإناث؛ لأنَّ طاعة الله تعالى فيهم أكثر؛ لأنه ﵇ سُئِل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أنفَسُها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا»، خرجه مسلم (¬٢).
فإن كان الأعلى كافرًا:
قال مالك: المسلم أفضل.
وعند أبي حنيفة: الكافر أفضل.