Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 516

  1. كتاب العتق والولاء

وفي مسلم: قال ﵇: «مَنْ أعتق شركًا في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّمَ عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَقَ عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما قد عَتَقَ» (¬١).

ولا يجوز التراضي منهما بترك [التقويم] (¬٢)، ولا رضى العبد؛ لأنه حق الله تعالى، وليس للشريك التماسك بنصيبه ولا عتقه إلى أجل، بل يُبتَلُ أو يقوم.

فإن أعتق إلى أجل أو دبَّرَ أو كاتبَ فُسِخ، وإن كان المعتق مليًا بنصف نصيب شريكه قُوِّمَ بقدر ذلك، وبقي بقيته معتقًا إلى أجل أو مدبرًا.

وقال غيره: إذا كان الأول مليًا وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك حقه من التقويم، واستثنى من الرق ما ليس له، [يعجل] (¬٣) العتق الذي ألزم نفسه.

وقال الكوفيون: إذا أعتق الثاني بطَلَ عِتقه وقوم على الأول؛ لظاهر الحديث.

لنا: أن التقويم لضرر الشريك، فإذا أعتق حصل مقصوده، وهو أولى بملكه، كسائر الأملاك.

والأمة كالعبد في هذا كله.

قال القاضي: يجب التقويم إذا حضر المعتق والمال والشريك والعبد، فإن غاب أحدهم غيبةً قريبة أُخر التقويم حتى يحضر المال [ .. ] (¬٤) إن غاب، فإن كان الشريك: يُكتب له أن يُعتق أو يحضر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 516 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.