Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب العتق والولاء

(وخدمته مقسومة بينه وبين سيده).

كالعبد بين الشريكين.

(وليس لسيده أن ينزع ماله).

كالعبد بين الشريكين لا ينتزع أحدهما دون رضا الآخر.

(وإذا كان عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وهو مُعسر، ثم أعتق الآخَرُ بعض نصيبه وهو موسر؛ لم يُكمل عليه عتق نصيبه).

لأنه لم يبتدئ فسادًا، والأول معذور بالعسر، كثلاثة: أعتق الأول معسرا، والثاني موسرًا؛ لا تقويم للثالث.

(ومن أعتق عَبِيدًا له عِدَّةً لا مال له غيرُهم؛ أُقرع بينهم، فأُعْتِقَ ثُلُثُهم، ورَقَّ ثلثاهم).

ت في مسلم: أنَّ رجلا أعتق ستَّةَ مماليك عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزاهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورَقَ أربعة (¬١).

وأصل القرعة أيضًا قوله تعالى في قصة مريم: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 523 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.