Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب العتق والولاء

واختلف في عتق ذلك الرجل:

فقيل: بتلهم.

وقيل: أوصى بعتقهم.

وكذلك اختلف في المبتل في المرض والوصية هل هما سواء أم لا؟

فقال مالك: المبتل في المرض كالموصى به.

وقال أصبغ وأبو زيد: يَعتِقُ في [البَتْلِ] (¬١) بالحصص والوصية بالسهم (¬٢)؛ لأنَّ القرعة رخصة لا يقاس عليها، كما لا يقاس على المسح على الخفين.

فإن قال عند موته: أحدهم حُرٌّ، وهم خمسةٌ؛ أُعتِقَ خُمس كلّ واحد.

قال سحنون: إن سمى فقال: ميمون ومرزوق حران؛ تحاصا في الثلث، وإن قال: عبيدي؛ أُقرع بينهم (¬٣).

وقال مطرف وعبد الملك: يُقرع في الحالين (¬٤)؛ لأن قوله: عبيدي، كالتسمية، والقول الأول يرى أن التسمية تقتضي إرادة العتق في جميعهم.

ص: (إن أعتق أحد عبيده في حياته، ولم يُعينه بلفظه ولا نيته؛ أُعتِقَ واحد منهم باختياره، وقيل: يعتقون كلّهم، كطلاقه لإحدى نسائه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 524 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.