Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 529

  1. كتاب العتق والولاء

الثلث، وقد اشتغل جميعها بذلك، فلزمهم الصبر حتى تضع أو [يخيروا] (¬١) في ضيق الثلث.

ولو أوصى بعتق الجنين والثلث يحمله فأعتق الورثة للأمة، فعِتق الميت أولى، وله ولاء الولد.

وقال أشهب: عتق الورثة أولى، وولاء الأم والولد لهم (¬٢).

ص: (من أعتق عبده، وللعبد أمةٌ حامل منه؛ عَتَقَ العبد دون ولده من أمته).

ت: لأنَّ الولد ملك للسيد، وأمته ماله كسائر أمواله.

وقال أشهب: يَتبَعُ الولد أباه إذا ولدته بعد العتق، كما إذا باعها أو تصدق بها حاملا.

ص: (ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها).

ت: على قول مالك: [الولد] (¬٣) للسيد، وعلى قول أشهب: أنه يتبع أباه تكون حرَّةً من يوم العتق.

قال ابن القاسم: أحكامها أحكام الأرقاء حتى تضع.

قال سحنون: فإن انفَشَّ الحمل فأحكامها أحكام الحرة، كمن أعتق عبده

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 529 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.