Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب العتق والولاء

ويقيم غيره شاهدًا [أنَّ العبد له، فيوقف] (¬١)، فإن حلف مع شاهده [فالعبد] (¬٢) له، وحكمه من يوم الوقف حكم عبد وإن لم يحلف فلا شيء له، وحكمه حكم حر.

ص: (من مثل [بعبده] (¬٣) أو أمته عتق عليه بالحكم، وقد قيل: يَعتِقُ عليه بالفعل).

ت: لقوله ﵇: «من مثل بعبده عتق عليه» (¬٤).

وأعتق عمر ﵁ أمة أحمى لها سيدها رضفًا وأقعدها عليها، فاحترق فرجها، وجَلَدَه.

قال مالك وابن القاسم: إن مات قبل أن يُحكم عليه؛ ورثه بالرق (¬٥). وقال أشهب: يعتق بالمثلة، وإن مات قبل الحكم عتق من رأس المال (¬٦). وفي بعض الطرق: «فهو حُرّ».

وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة التي لا يُشَكٍّ فيها هو بها حُر، وإلا فالحكم؛ لأنَّ أجل الإيلاء من يوم اليمين، وما يدخل بسبب من يوم المرافعة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 530 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.