ويقيم غيره شاهدًا [أنَّ العبد له، فيوقف] (¬١)، فإن حلف مع شاهده [فالعبد] (¬٢) له، وحكمه من يوم الوقف حكم عبد وإن لم يحلف فلا شيء له، وحكمه حكم حر.
ص: (من مثل [بعبده] (¬٣) أو أمته عتق عليه بالحكم، وقد قيل: يَعتِقُ عليه بالفعل).
ت: لقوله ﵇: «من مثل بعبده عتق عليه» (¬٤).
وأعتق عمر ﵁ أمة أحمى لها سيدها رضفًا وأقعدها عليها، فاحترق فرجها، وجَلَدَه.
قال مالك وابن القاسم: إن مات قبل أن يُحكم عليه؛ ورثه بالرق (¬٥). وقال أشهب: يعتق بالمثلة، وإن مات قبل الحكم عتق من رأس المال (¬٦). وفي بعض الطرق: «فهو حُرّ».
وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة التي لا يُشَكٍّ فيها هو بها حُر، وإلا فالحكم؛ لأنَّ أجل الإيلاء من يوم اليمين، وما يدخل بسبب من يوم المرافعة (¬٧).