Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب العتق والولاء

وعلى الأقوال كلّها لا بُدَّ من شروط ستة في العتق: أن يكون الممثل بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، رشيدا، لا دين عليه.

واختلف في السفيه، والمديان، والعبد، والكافر:

قال أشهب: يعتق على الثلاثة الأول؛ لأنها جناية.

ومنع ابن القاسم؛ كابتداء عتقهم (¬١).

وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمي.

وقال أشهب: يعتق (¬٢)؛ لأنه من باب التظالم.

ويعتق على المريض وذات الزوج عند ابن القاسم من ثلث المريض إن مات، وإلا فمن رأس ماله، ويمضي على المرأة ما حمله ثلثها.

قال اللخمي: على قول أشهب: يعتق من رأس المال، ولا مقال للزوج (¬٣)

ص: (المثلة: أن يقطع عضوا من أعضائه، أو يؤثر أثرًا فاحشا في جسده، قاصدا لفعله).

ت: الأثر الفاحش: أن يقطع طرف أنفه أو لسانه، أو يخرمَ أنفه، أو يقطع أشراف أذنيه، أو ظفره، أو يقلع سنه، قاله مالك.

وقال أصبغ ليس السن الواحدة والضرس مُثلَةً، بل جُلُّ الأسنان أو الأضراس (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 531 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.