Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 532

  1. كتاب العتق والولاء

قال اللخمي: إن قلع اثنتين عتق، والواحدة قليلة [الشين] (¬١)، ولا يعتق بضرسين؛ لأنَّ شَينهما باطن، فإن زال منها ما أفسد الأكل عَتَقَ (¬٢).

قال أصبغ: إن وسَمَ وجه عبده أو أمته فكتب: آبق؛ عَتَقَ (¬٣).

أو في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق (¬٤).

وحلق لحية العبد الوغد ورأس غير الرائعة لم يُعتقها، ويؤدب، أما التاجرُ والرائعة؛ قال مالك: يعتقان.

وقال مطرف: ليس بمثلة؛ لأنه يعود إلى هيئته.

قال مالك: إذا أثر بالعض أثرًا شديدًا؛ يُباع ولا يعتق (¬٥).

قال أشهب: ما لم يقطع شيئًا من جسدها، وإن كان ذلك فلتةً لم تُبَع (¬٦).

قال مالك: ولا بالضرب الشديد، إلا أن يذهب لحمه مع القصد.

ولا يُعتبر الخطأ ولا شبهة العمد، [كحذفه] (¬٧) بالسيف فيُبينُ عُضوا؛ لأنَّ الغالب شفقته على ماله، وإذا احتمل إرادته لذك أُحلِف.

قال سحنون: القول قول العبد، ورجع إلى أنَّ القول قول السيد (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 532 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.