قال اللخمي: إن قلع اثنتين عتق، والواحدة قليلة [الشين] (¬١)، ولا يعتق بضرسين؛ لأنَّ شَينهما باطن، فإن زال منها ما أفسد الأكل عَتَقَ (¬٢).
قال أصبغ: إن وسَمَ وجه عبده أو أمته فكتب: آبق؛ عَتَقَ (¬٣).
أو في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق (¬٤).
وحلق لحية العبد الوغد ورأس غير الرائعة لم يُعتقها، ويؤدب، أما التاجرُ والرائعة؛ قال مالك: يعتقان.
وقال مطرف: ليس بمثلة؛ لأنه يعود إلى هيئته.
قال مالك: إذا أثر بالعض أثرًا شديدًا؛ يُباع ولا يعتق (¬٥).
قال أشهب: ما لم يقطع شيئًا من جسدها، وإن كان ذلك فلتةً لم تُبَع (¬٦).
قال مالك: ولا بالضرب الشديد، إلا أن يذهب لحمه مع القصد.
ولا يُعتبر الخطأ ولا شبهة العمد، [كحذفه] (¬٧) بالسيف فيُبينُ عُضوا؛ لأنَّ الغالب شفقته على ماله، وإذا احتمل إرادته لذك أُحلِف.
قال سحنون: القول قول العبد، ورجع إلى أنَّ القول قول السيد (¬٨).