Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 533

  1. كتاب العتق والولاء

قال اللخمي: هو أحسن استصحابًا بالملك، إلا أن يكون معروفًا [بالجرأة] (¬١) فيقبل قول العبد.

ص: (وولاء الممثل به لسيده).

ت: لأنه سبب عتقه، كنت اشترت أباها، فإنها ترثُ نصفَه بالنَّسَب ونصفه بالولاء؛ لأنها سبب عتقه بشرائها.

ص: (لا يجوز عتق المديان الذي يحيط الدين بماله إلا بإذن غرمائه، فإن أعتق بغير إذنهم فهم بالخيار في إجازة عتقه ورَدَّه).

ت: قال مالك: وكذلك هبته وصدقته، وإن كان الدين إلى أجل؛ لأنه معتق بماله ينزعه الغريم.

قال مالك: وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

وإذا أقام الغرماء البيّنة أنه حين تصدَّق لا وفاء عنده ردُّوا ذلك، إلا أن يكونوا علموا بالصدقة، فإن كان فيها فضل لم يردُّوا الفضل.

ولا يُرَدُّ العتق إذا طال زمانه وورث الأحرار، وجازت شهادته.

قال ابن المواز: ويُرَدُّ ما تصدَّق به - وإن طال - إذا قامت البينة أنه تصدق وعليه هذا الدين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 533 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.