ص: (ومن أعتق عبداً له لا مال له غيره، وعليه دين لا يحيط بقيمته؛ بيع منه بقدر دينه، وعتق منه ما فضَلَ عن دينه).
ت: قال سحنون: يُباع على التبعيض، فيقال: من يشتري بقدر الدين؟
فيقول واحد: أنا أخُذُ خُمسه، حتى يَقِفَ على شيء لا يَنقُصُ منه شيء، فيُباع ويعتق ما فضل.
قال ابن المواز: إذا اغترق الدين نصف قيمته يوم العتق عَتَقَ النصف، ولا يُنظر أزاد بعد ذلك من القيمة أو نقص (¬١).
[قال] (¬٢) غيره: أما في [النقص] (¬٣) فيعم، وأما في الزيادة فلا يُباع إلا بقدر الدين، ويعتق الباقي.
ص: (من ابتاع مَنْ يَعتِقُ عليه مِنْ أقاربه وعليه دين يحيط بماله؛ بيع في دينه، وقيل: يُفسخ البيع، ويُرَدُّ العبد إلى بائعه).
ت وجه البيع: [ .. ] (¬٤) سبب الدين.
وجه الفسخ: أنه لا يجوز أن [ … ... ] (¬٥) وبيعه في الدين.