Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 534

  1. كتاب العتق والولاء

ص: (ومن أعتق عبداً له لا مال له غيره، وعليه دين لا يحيط بقيمته؛ بيع منه بقدر دينه، وعتق منه ما فضَلَ عن دينه).

ت: قال سحنون: يُباع على التبعيض، فيقال: من يشتري بقدر الدين؟

فيقول واحد: أنا أخُذُ خُمسه، حتى يَقِفَ على شيء لا يَنقُصُ منه شيء، فيُباع ويعتق ما فضل.

قال ابن المواز: إذا اغترق الدين نصف قيمته يوم العتق عَتَقَ النصف، ولا يُنظر أزاد بعد ذلك من القيمة أو نقص (¬١).

[قال] (¬٢) غيره: أما في [النقص] (¬٣) فيعم، وأما في الزيادة فلا يُباع إلا بقدر الدين، ويعتق الباقي.

ص: (من ابتاع مَنْ يَعتِقُ عليه مِنْ أقاربه وعليه دين يحيط بماله؛ بيع في دينه، وقيل: يُفسخ البيع، ويُرَدُّ العبد إلى بائعه).

ت وجه البيع: [ .. ] (¬٤) سبب الدين.

وجه الفسخ: أنه لا يجوز أن [ … ... ] (¬٥) وبيعه في الدين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 534 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.