Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 535

  1. كتاب العتق والولاء

[قال] (¬١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (¬٢)

ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).

ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.

قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [ .. ] (¬٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (¬٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.

قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (¬٥).

ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.

قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.

وقال أشهب: يتبعها.

وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 535 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.