[قال] (¬١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (¬٢)
ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).
ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.
قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [ .. ] (¬٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (¬٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.
قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (¬٥).
ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.
قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.
وقال أشهب: يتبعها.
وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (¬٦).