Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب العتق والولاء

ص: (لا تجوز عتاقة الصبي قبل بلوغه، كالسفيه بطريق الأولى، ولا تجوز عتاقة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها إن كان ذلك أكثر من ثلثها).

ت: قال ابن القاسم: إذا قال الصبي: إن احتلمتُ فكل مملوك لي حُرّ، فاحتلم؛ لم يلزمه شيء (¬١).

أما المرأة البكر التي لم يُدخل بها فيُرَدُّ تصرفها وإن قل عن الثلث، أجازه الولي أو لا، كالسفيه.

وكذلك بعد الدخول إذا لم يُؤنَس رُشدُها، أو قُرْبَ ذلك، فإن طال ورَشَدَت جاز بيعها وإن كره الزوج.

وامتنع التبرع إلا في الثلث فأقل، وله منع الزائد؛ لأنه يُضِرُّ به.

قال بعض أصحابنا: إلا ما خَفَّ من الزيادة على الثلث، كالدين، فيُعلم أنها لم ترد ضررًا.

فإن قصدت بالثلث فأقل ضرر الزوج:

فعن مالك: يُرَدُّ.

وقال ابن القاسم: يَنفُذُ.

وإن تصدقت بالثلث وأرادت بعده [أن] (¬٢) تتصدق بثلث الباقي؛ أجازه مالك.

[وإن حضرتها الوفاة فأوصت] (¬٣) بثلثها؛ جاز.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 536 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.