Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 544

  1. كتاب العتق والولاء
  2. باب الولاء

باب الولاء

(الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يَحِلُّ بيعُه، ولا هبته، ولا نقله عن حاله، والولاء لمن أعتق، وولاء الموالاة باطل، والولاء موروث بالتعصيب، وهو للذكر دون الإناث، والكبير والصغير).

ت في مسلم: نهى ﵇ عن بيع الولاء وهبته (¬١).

وقال ﵇: «الولاء لمن أعتق» (¬٢)، فيرث الإنسان من أعتقه، ويأخذ ديته إذا قُتِل، ويَعقِلُ عنه قومه إذا قتل، والمسلمون يعقلون عن الإنسان ويرثونه، فليس له إبطال ذلك بالموالاة.

قال سحنون: أجمع المسلمون على أنَّ النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أَعْتَقْنَ، أو أعتَقَ مَنْ أعتقن، أو وَلدَ مَنْ أعتقن وإن سفَلَ، من ولد الذكور خاصةً، كان ذلك الولد ذكرًا أو أنثى، وهو مروي عن النبي ﵇، وقد تقدم.

قال ابن يونس: لا يرث الزوجان من الولاء؛ لأنهما ليسا عَصَبَةً، ويرث العَصَبَةُ القريب دون البعيد، فإن مات وترك ابنا معتقة ورثاه، فإن مات أحدهما وترك ولدا ذكرًا؛ فالولاء لأخ الابن الميت دون ولده؛ لأنه ابن المعتق، فيقدم على ابن أبيه، فإن مات الابنان وترك أحدهما ابنا والآخر أربع بنين؛ فالولاء بينهم أخماس، والأصل أن يُنظَر يوم موت العتيق، فمن كان أقرب للمعتق؛ فهو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 544 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.