Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 545

  1. كتاب العتق والولاء
  2. باب الولاء

أحقُّ بالميراث (¬١).

ص: ([يجر] (¬٢) العبد ولاء ولده من الحرّة إذا تزوجها إلى مواليه، ويَجُرُّ الجد ما يجره الأب، ولا يَجُرُّ الأخ ولا العم ولا أحد من القرابات سوى الأب والجد).

ت: صورته: يتزوج العبدُ حُرَّةً [معتَقَةً] (¬٣)، فولاء ولده منها لمواليها معتقيها.

فإن أُعتق العبدُ وَرِثَ [ولاء] (¬٤) ولده بالنَّسب، فإن مات العبد جَرَّ ولاء ولده لمواليه معتقيه.

ولو تزوج حرَّةً لا ولاء عليها فبقيَّةُ مال الولد بعد حصة الأم للمسلمين، فإن عَتَقَ العبد عاد لمواليه.

وكذلك الجدُّ يَجُرُّ ما يجره الأب، ما دام الأب عبداً، فإذا أُعتق عاد الولاء إليه.

قال ابن القاسم: إنما يَجُرُّ الجد لمواليه فيمن تولد لولده العبد في حياة الجد، أو مات وهو حمل، دون ما حملت به بعد موت الجد، لا ينقله عن موالي الأم (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 545 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.