Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب العتق والولاء
  2. باب الولاء

قال سحنون: ذلك سنة للصحابة ﵃ (¬١).

والولاء إنما يُنسب لقبيلة [أمه] (¬٢) لعدم جهة الأب.

[فإن] (¬٣) زال المانع بعتق الأب جَرَّ لمواليه، والنسب يرجع للجد دون الإخوة وبقية العصبات، فلذلك جَرَّ كالأب.

ص: (موالي ابن الملاعنة المعتقة لموالي أمه).

لانقطاعه عن أبيه باللعان، وكذلك ولد الزنا.

(ولا ولاء على ولد الملاعنة الحرة، وميراثه للمسلمين، ما لم يعترف به أبوه).

لقوله ﵇: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬٤)، ولا عتق في الحرة.

ص: (وولاء ما أعتقت المرأة لها، وتَجُرُّ ولاء ما أعتقه عبدها المعتق).

ت: لقوله ﵇: «لا يرث النساء من الولاء شيئًا، إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن من ولد الذكور دون الإناث» (¬٥)، ولأنَّ ما ورثت المرأة مباشرةً ورثت ما حدث عنه، كالرجل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 546 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.