قال سحنون: ذلك سنة للصحابة ﵃ (¬١).
والولاء إنما يُنسب لقبيلة [أمه] (¬٢) لعدم جهة الأب.
[فإن] (¬٣) زال المانع بعتق الأب جَرَّ لمواليه، والنسب يرجع للجد دون الإخوة وبقية العصبات، فلذلك جَرَّ كالأب.
ص: (موالي ابن الملاعنة المعتقة لموالي أمه).
لانقطاعه عن أبيه باللعان، وكذلك ولد الزنا.
(ولا ولاء على ولد الملاعنة الحرة، وميراثه للمسلمين، ما لم يعترف به أبوه).
لقوله ﵇: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬٤)، ولا عتق في الحرة.
ص: (وولاء ما أعتقت المرأة لها، وتَجُرُّ ولاء ما أعتقه عبدها المعتق).
ت: لقوله ﵇: «لا يرث النساء من الولاء شيئًا، إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن من ولد الذكور دون الإناث» (¬٥)، ولأنَّ ما ورثت المرأة مباشرةً ورثت ما حدث عنه، كالرجل.