ص: (مَنْ أَعتَقَ عبده عن غيره، بإذنه أو بغير إذنه، على عِوَض أو غير عوض؛ فولاؤه للمعتق عنه).
ت: كان المعتق عنه حيًّا أو ميّتًا، حاضرًا أو غائبًا، صغيرًا أو كبيرًا.
وقال أبو حنيفة: الولاء للمعتق، أعتق بأمره أم لا.
وقال الشافعي: كذلك إن أعتق بغير أمره.
لنا: أنَّ من أعتق سائبة الله تعالى فولاؤها للمسلمين، وعقلها عليهم.
ومعنى السائبة: أنه أعتقها عن المسلمين.
قال ابن يونس: لم يُختلف فيما أنفذه الوصي عن الميت من عتق أنَّ الولاء للميت، وكذلك ما يُعتق عنه بغيره.
وقد أعتقت عائشة ﵂ عن أخيها عبد الرحمن رقاباً كثيرةً بعد موته (¬١)، وكان ولاؤهم لمن ورثوا [الولاء] (¬٢) عن أخيها.
ص: (ولاء السائبة لجماعة المسلمين؛ لأنه مُعتق عنهم).
ت: ظاهر المذهب جوازه من غير كراهة؛ لفعله من جماعة الصحابة ﵃.
قال سحنون: والسائبة التي نهى القرآن عنها من الأنعام لا من العبيد (¬٣).