Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب العتق والولاء
  2. باب الولاء

ص: (مَنْ أَعتَقَ عبده عن غيره، بإذنه أو بغير إذنه، على عِوَض أو غير عوض؛ فولاؤه للمعتق عنه).

ت: كان المعتق عنه حيًّا أو ميّتًا، حاضرًا أو غائبًا، صغيرًا أو كبيرًا.

وقال أبو حنيفة: الولاء للمعتق، أعتق بأمره أم لا.

وقال الشافعي: كذلك إن أعتق بغير أمره.

لنا: أنَّ من أعتق سائبة الله تعالى فولاؤها للمسلمين، وعقلها عليهم.

ومعنى السائبة: أنه أعتقها عن المسلمين.

قال ابن يونس: لم يُختلف فيما أنفذه الوصي عن الميت من عتق أنَّ الولاء للميت، وكذلك ما يُعتق عنه بغيره.

وقد أعتقت عائشة ﵂ عن أخيها عبد الرحمن رقاباً كثيرةً بعد موته (¬١)، وكان ولاؤهم لمن ورثوا [الولاء] (¬٢) عن أخيها.

ص: (ولاء السائبة لجماعة المسلمين؛ لأنه مُعتق عنهم).

ت: ظاهر المذهب جوازه من غير كراهة؛ لفعله من جماعة الصحابة ﵃.

قال سحنون: والسائبة التي نهى القرآن عنها من الأنعام لا من العبيد (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 547 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.