Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 10

  1. كتاب النكاح

عليها كالبيع والإجارة.

• ص: (يجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها) (¬١).

* ت: لقوله ﵇: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا) (¬٢)، فدل على أن ذات الأب بخلافها، وكان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ينكحان بناتهما ولم يستأمروهن (¬٣)، ولأنها لا تعرف مصالحها ولا اختبرت الرجال؛ فكان نظرها لأبيها.

وقياسا على [ولاية] (¬٤) المال؛ فإنها (¬٥) لا تزول بالبلوغ، ولأنه لا يفتقر في نكاحها لنطقها كالصغيرة، وتستحب (¬٦) مشاورتها لقوله ﵇: (شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ) (¬٧).

قال الأبهري: ويستحب أن تُشَاوَرَ أمُّها فيها (¬٨)؛ لأنه ربما كان بها عيب تبديه؛ وهو أحمد للعاقبة.

وللخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة يقول (¬٩): لا تزوج إلا بإذنها، ولا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 10 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.