عليها كالبيع والإجارة.
• ص: (يجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها) (¬١).
* ت: لقوله ﵇: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا) (¬٢)، فدل على أن ذات الأب بخلافها، وكان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ينكحان بناتهما ولم يستأمروهن (¬٣)، ولأنها لا تعرف مصالحها ولا اختبرت الرجال؛ فكان نظرها لأبيها.
وقياسا على [ولاية] (¬٤) المال؛ فإنها (¬٥) لا تزول بالبلوغ، ولأنه لا يفتقر في نكاحها لنطقها كالصغيرة، وتستحب (¬٦) مشاورتها لقوله ﵇: (شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ) (¬٧).
قال الأبهري: ويستحب أن تُشَاوَرَ أمُّها فيها (¬٨)؛ لأنه ربما كان بها عيب تبديه؛ وهو أحمد للعاقبة.
وللخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة يقول (¬٩): لا تزوج إلا بإذنها، ولا