Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 12

  1. كتاب النكاح

وَلِيهَا) (¬١)، ولأنها عرفت مصالحها وزال حجر المال عنها؛ فكذلك في النكاح.

والأيم: الثيب، وقيل: التي لا زوج لها؛ بالغا [كانت] (¬٢) أم لا، بكرا أم لا، [وشبهة النكاح والملك يشملهما في] (¬٣) الثيوبة [التي ترفع الإجبار [سواء] كانت عن نكاح صحيح أو شبهة أو ملك يمين] (¬٤).

واختلف في الزنا والغصب؛ ففي المدونة: يزوجها أبوها كالبكر؛ لأن علة ارتفاع الولاية أن الزوج يبسطها ويزيل خدرها، والزنا يزيدها حياء لقبح ما فعلته، ولأنه لا يزيل حجر المال؛ فكذلك حجر النكاح (¬٥).

وقيل: إنها تُتَّهم أن تقصد [بالزنا] (¬٦) رفع حجر أبيها عنها بذلك، وهذا ينتقض بما لو زوجت نفسها ودخل الزوج؛ فإنه يرفع الولاية.

وقال ابن عبد الحكم: لا يزوجها الأب إلا برضاها؛ لأنها باشرت النكاح (¬٧).

قال اللخمي: تكون كالثيب وإذنها صماتها كالبكر؛ لأنها تستحي أن تقول: نعم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 12 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.