• ص: (فإن زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطل، والآخر أنه صحيح؛ يجوز بإجازتها إذا كان قريبا؛ ويبطل بردها) (¬١).
* ت: وجه المنع: أنه نكاح لا يملك الزوج من إيقاع طلاقه شيئا؛ فبطل كالعقد على المعتدة، أو [هو] (¬٢) موقوف فلا يجوز كقوله: زوجتك ابنتي إن شاء فلان (¬٣).
وجه الجواز: أن الخنساء زوجها أبوها كارهة، فخيرها رسول الله ج (¬٤)، وعن مالك الفرق بين قرب الإجازة، فيجوز، وبين البعد؛ فيبطل (¬٥).
وإذا قلنا: يفسخ؛ قال ابن القاسم: يثبت بعد البناء؛ لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: يفسخ مطلقا، وقال أيضا: يؤمرون بالترك والفسخ من غير حكم للخلاف فيه (¬٦).
واختلف في وقوع الحرمة [به] (¬٧) والصواب عدمها؛ لأنه على الرد حتى يتم.
• ص: (إذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها؛ ففيها ثلاث روايات: إحداهن (¬٨) أن النكاح باطل، والأخرى أنه جائز ولها الخيار إذا بلغت