Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 16

  1. كتاب النكاح

• ص: (الوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصي (¬١) أولى بالنكاح من الولي، ويستحب له أن يشاور الولي) (¬٢).

* ت: زوج قدامة بن مظعون ابنة أخيه؛ وقال: (يَا رَسُولَ الله أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا) (¬٣)، فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ، ولأنها ولاية للأب في حياته؛ فله تفويضها بعد وفاته كولاية المال، وكالوكالة حالة الحياة.

ولا خلاف أن وكيل الأب مقدم على الأولياء.

قال الأبهري: الوصي مقدم في الصغار ذكورا وإناثا، وتستحب المشاورة تطييبا للنفس.

قال عبد الملك وابن عبد الحكم: الولي مقدم على الوصي (¬٤) لأن الوصي أجنبي (¬٥).

قال مالك: يزوج الوصي البكر البالغ [برضاها] (¬٦) وإن كره الولي (¬٧)، لأن ذلك كان للأب فنقله إليه كولاية المال، فإن زوجها الولي؛ لم يجز نكاحها، وينقضه الوصي، فإن اختلفا نظر السلطان (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 16 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.