• ص: (الوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصي (¬١) أولى بالنكاح من الولي، ويستحب له أن يشاور الولي) (¬٢).
* ت: زوج قدامة بن مظعون ابنة أخيه؛ وقال: (يَا رَسُولَ الله أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا) (¬٣)، فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ، ولأنها ولاية للأب في حياته؛ فله تفويضها بعد وفاته كولاية المال، وكالوكالة حالة الحياة.
ولا خلاف أن وكيل الأب مقدم على الأولياء.
قال الأبهري: الوصي مقدم في الصغار ذكورا وإناثا، وتستحب المشاورة تطييبا للنفس.
قال عبد الملك وابن عبد الحكم: الولي مقدم على الوصي (¬٤) لأن الوصي أجنبي (¬٥).
قال مالك: يزوج الوصي البكر البالغ [برضاها] (¬٦) وإن كره الولي (¬٧)، لأن ذلك كان للأب فنقله إليه كولاية المال، فإن زوجها الولي؛ لم يجز نكاحها، وينقضه الوصي، فإن اختلفا نظر السلطان (¬٨).