Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 17

  1. كتاب النكاح

ولا يزوج الوصي الصغيرة حتى تبلغ للحديث المتقدم؛ ولا يجبرها؛ وليس للأب أن يجعل الإجبار له؛ لأن ذلك للأب لمزيد شفقته، والوصي قاصر عن ذلك؛ فإن عين الأب للوصي [الزوج] (¬١)؛ عقد الوصي عليها وهي صغيرة؛ لأن الإجبار فيها للأب وهو منفذ.

وفي الموازية (¬٢): [إن قال له] (¬٣) زَوَّجْها فلانا؛ أو ممن ترضاه [أو] (¬٤) زَوَّجْها فقط؛ فله تزويجها قبل البلوغ؛ وإجبارها بعد البلوغ كالأب، وإن قال: فلان وَصِيٌّ، أو وصي على بضع بناتي؛ فلا يزوجن (¬٥) حتى يبلغن ويرضين.

وليس لها ولا للوصي الامتناع إذا طلب ذلك من سماه الأب، ويحكم له بذلك؛ إلا أن يكون لها حجة؛ مثل أن يكون يوم أمره الأب بتزويجه (¬٦) مأمونا مرضيا، ثم خرج إلى الفسق (¬٧) بعد ذلك، وساءت حاله، وليس من حجتها أن تقول: هذا كان غير متزوج (¬٨)، وقد تزوج (¬٩)، أو غير متسر؛ فتسرى، فيلزمها (¬١٠) ذلك فيه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 17 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.