Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب النكاح

* ت ولاية النسب مقدمة على ولاية العتق؛ لأنها مقدمة في الميراث، وولاية العتق مقدمة على ولاية الإسلام، والعتيق لا يرث معتقه؛ فكذلك لا يكون وليا في النكاح (¬١).

وصورة الولاء من الجهتين: أن تعتق امرأة عبدا؛ فيشتري العتيق أبا المرأة أو جدها فيعتقه، فيكون له الولاء عليها، لأنها بنت معتقه.

• ص: (إذا زوج المرأة غير وليها بإذنها؛ وكانت شريفة ذات بال وقدر؛ فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره، وإن كانت دنية مثل السعاية؛ والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال لها؛ وكل أحد كفؤ لها؛ فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيه، وقيل: لا يزوجها إلا وليها؛ أو السلطان؛ شريفة كانت أو دنية) (¬٢).

* ت الذي قاله في ذات القدر مذهب المدونة (¬٣)، وقال القاضي عبد الوهاب (¬٤): النكاح ماض بالعقد، وقال سحنون (¬٥): يفسخ أبدا، وإن ولدت الأولاد.

قال ابن القاسم (¬٦): إن أجازه الولي بالقرب جاز؛ دخل الزوج أم لا، وإن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 21 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.