Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب النكاح

قال اللخمي (¬١): الأحوط أن يوكل [غيره] (¬٢)، فإن وكله مضى وجاز، والخلاف في المعتقة كالخلاف في اليتيمة (¬٣).

• ص: (إذا جعلت [المرأة] (¬٤) أمرها إلى وليين؛ فزوجاها من رجلين، ثم علم بذلك قبل الدخول بها؛ فالأول أحق بها من الثاني، وإن دخل بها الثاني قبل علمه بالأول؛ لم يفسخ نكاحه وكان أحق بها.

وإن لم يعلم أيهما قبل صاحبه؛ وكان ذلك قبل الدخول فسخ نكاحهما جميعا، وتزوجت من شاءت [منهما] (¬٥)، أو من غيرهما، وإن دخل بها أحدهما فهو أحق بها من الآخر) (¬٦).

* ت: في أبي داود قال: رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلأَوَّلِ [مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ]) (¬٧) (¬٨).

قال ابن عبد الحكم (¬٩): لا يفيتها دخول الثاني؛ وترد للأول بعد الاستبراء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 25 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.