وفي الترمذي: قال ﵇: (فَصْلُ مَا بَينَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ: الدُّفُّ وَالصَّوتُ) (¬١)، ولأن إظهاره حفظ للنسب، فإن الزوج قد ينكر النكاح، وإعلانه بالحضور في عقده؛ واللعب؛ والوليمة؛ والإشاعة.
قال مالك: لا بأس بالدف والكبر (¬٢)، قال أصبغ: لا يعجبني المزهر، وهو الدف المربع؛ فإن كان وحده فهو أحب إلي؛ أو مع الكبر؛ فلا يكون معهما غيرهما.
قال ابن حبيب: أرخص في العرس إظهار الدف والكبر [والمزهر] (¬٣)، وكره أصبغ الغناء إلا ما قالته الأنصار (¬٤)، وكره جميع ذلك إلا في العرس (¬٥).
وقال ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: ﴿أَولِمْ وَلَو بِشَاةٍ﴾ (¬٦)، قال مالك: قال ربيعة (¬٧):