Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اجتماع الأولياء

الدف المدور المغشى من جهة واحدة.

وفي الترمذي: قال ﵇: (فَصْلُ مَا بَينَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ: الدُّفُّ وَالصَّوتُ) (¬١)، ولأن إظهاره حفظ للنسب، فإن الزوج قد ينكر النكاح، وإعلانه بالحضور في عقده؛ واللعب؛ والوليمة؛ والإشاعة.

قال مالك: لا بأس بالدف والكبر (¬٢)، قال أصبغ: لا يعجبني المزهر، وهو الدف المربع؛ فإن كان وحده فهو أحب إلي؛ أو مع الكبر؛ فلا يكون معهما غيرهما.

قال ابن حبيب: أرخص في العرس إظهار الدف والكبر [والمزهر] (¬٣)، وكره أصبغ الغناء إلا ما قالته الأنصار (¬٤)، وكره جميع ذلك إلا في العرس (¬٥).

وقال ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: ﴿أَولِمْ وَلَو بِشَاةٍ﴾ (¬٦)، قال مالك: قال ربيعة (¬٧):

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 32 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.