الوليمة تستحب لإظهار النكاح؛ ويعلم به الخاص والعام؛ ويشهد فيه غير الشهود الذين حضروا في العقد؛ لأن الوليمة إذا علمت؛ يحضر لها كثير من الناس، فمن لا حضر في العقد يحضر فيها؛ فيشهد أيضا؛ لأن شهود العقد قد يموتون (¬١).
• ص: (إن أسر النكاح؛ ولم يشهد به؛ فإنه يعلن في ثاني حال؛ ويُظهر فيصح، ولا يفسخ إذا لم يرد به نكاح السر، ولا يجوز [نكاح] (¬٢) السر، ويفسخ بطلقة، وإن [بنى] (¬٣) بها فلها الصداق المسمى، ويعاقب الزوجان والولي والبينة؛ إذا لم يعذروا بجهل) (¬٤).
* ت: نهى ﷺ عن نكاح السر (¬٥)، ولأنه ذريعة للزنا؛ فمن وجد مع امرأة يدعي أنها امرأته، ويفسخ لقوله ﵇: (مَنْ أَحدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ (¬٦)) (¬٧)، والسنة إعلانه.