Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اجتماع الأولياء

ولأن السر يفضي إلى أن يتزوج الرجل بأم امرأته، وابنتها؛ وامرأة أبيه؛ وامرأة ابنه، فإن ذلك إنما يمتنع منه إذا علم الناس بالتزويج، ووسيلة المحرم محرمة، ويفسخ بطلاق؛ للخلاف فيه، ولها الصداق لاستيفائه المنفعة، ويعاقبون لفعلهم المحرم.

واختلف فيه؛ فقيل: ما أسره الشهود (¬١)، وإن كثروا؛ بأن يقال لهم: اكتموه يومين؛ أو ثلاثة، [أو يقال لهم: اكتموه] (¬٢) في المنزل الذي عقد فيه، وأظهروه في غيره، أو أظهروه فيه، واكتموه في غيره وقيل: ما عقد بغير [بينة] (¬٣)، أو إشهاد امرأة، أو رجل، أو رجل وامرأة.

• ص: (لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها؛ دنية كانت أو شريفة، أذن في ذلك وليها أو لم يأذن، فإن أنكحت نفسها، فنكاحها باطل؛ يفسخ قبل الدخول وبعده، ويكون لها الصداق المسمى إن فسخ بعد الدخول، ويلحق الولد ويسقط الحد) (¬٤).

* ت: أصله الكتاب والسنة والمعنى، فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، والعضل هو المنع، ولو كان لهن ذلك؛ لم يكن ممنوعات، ولأن سبب نزولها معقل بن يسار مع أخته المطلقة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 34 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.