• ص: (لا يجوز للأب إنكاح ابنه الكبير البالغ إلا بإذنه، وهو والأجنبي في ذلك سواء) (¬١).
* ت لخروجه عن حجره برشده؛ فإن كان حاضرا صامتا؛ ثم قال بعد الفراغ: لا أرضى [نهاية ٦ ق] وإنما سكت لعلمي أنه لا يلزمني؛ فيصدق حينئذ مع يمينه، فإن نكل لزمه النكاح، أو غائبا وأنكر حين بلغه لم يلزمه، وسقط الصداق عنه وعن الأب، لأنه إنما يُلزم بنكاح [صحيح] (¬٢) وقد بطل، والأب لم يضمن شيئا [فلا يلزمه] (¬٣).
وإن رضيه؛ فهل يصح لأن للأب من السلطان على الابن ما ليس للأجنبي؟؛ فكأن الابن عقد، أو يبطل كما لو عقد على ابنته البالغ الثيب بغير إذنها؟ روايتان عن مالك (¬٤).
واختلف في السفيه البالغ، قال ابن القاسم: للأب جبره (¬٥)، وقال عبد الملك: لا يزوجه إلا برضاه لقدرته على الطلاق؛ فيؤدي إلى ضياع ماله بخلاف البكر البالغة (¬٦).