Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 38

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اجتماع الأولياء

• ص: (لا يجوز اشتراط الخيار في النكاح) (¬١).

* ت: الفرق بينه وبين البيع؛ أن البيع مبني على [المغابنة] (¬٢) والمكايسة؛ فيشترط الخيار للتروي، والنكاح مبني على المسامحة والألفة.

قال مالك: [ولا يتوارثا إن ماتا] (¬٣) قبل الخيار، ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بالمسمى، وكذلك إن تزوج على إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا؛ فلا نكاح بينهما (¬٤).

وقد كان مالك يقول فيهما (¬٥): يفسخ قبل وبعد؛ لأن الفساد في العقد، ثم رجع للثبوت بعد البناء، وقاله ابن القاسم (¬٦).

• ص: (لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرا بالغا بغير إذنها، فإن فعل فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها، وسكوتها إذنها، ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها؛ فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، [نهاية ٧ ت] وإن نفرت؛ أو بكت؛ أو قامت؛ أو ظهر منها ما يدل على كراهة النكاح لم تزوج، وأما الثيب فلا تنكح إلا بإذنها، وإذنها قولها، ولا يكون سكوتها [إذنا منها في نكاحها] (¬٧)) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 38 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.