قال ابن القاسم: تعقد المرأة نكاح عبدها دون أمتها (¬١)، [وتلي العقد على من هي وصية عليه من صغار الذكور، ذكره ابن شاس] (¬٢) (¬٣).
• ص: (لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ فإن أذن له جاز عقده، فإن تزوج بغير إذنه؛ ثم علم سيده؛ فله فسخه إن شاء أو يتركه) (¬٤).
* ت: قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) (¬٥)، ولأن منافعه مملوكة لسيده؛ فلم يكن له إتلافها وتعييبها عليه؛ فله الفسخ والرضا.
قال الأبهري: فسخه بطلاق، والفرق بينه (¬٦) يجوز بإجازة السيد له بخلاف الأمة: أن له أهلية العقد؛ وإنما امتنع لحق السيد، والأمة ليس لها أهلية العقد؛ وإن أذن سيدها؛ فليس للسيد إجازته.
قال أبو الفرج (¬٧): القياس ألا يجوز بوجه، لأنه نكاح فيه خيار (¬٨).