Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

قال ابن القاسم: تعقد المرأة نكاح عبدها دون أمتها (¬١)، [وتلي العقد على من هي وصية عليه من صغار الذكور، ذكره ابن شاس] (¬٢) (¬٣).

• ص: (لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ فإن أذن له جاز عقده، فإن تزوج بغير إذنه؛ ثم علم سيده؛ فله فسخه إن شاء أو يتركه) (¬٤).

* ت: قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) (¬٥)، ولأن منافعه مملوكة لسيده؛ فلم يكن له إتلافها وتعييبها عليه؛ فله الفسخ والرضا.

قال الأبهري: فسخه بطلاق، والفرق بينه (¬٦) يجوز بإجازة السيد له بخلاف الأمة: أن له أهلية العقد؛ وإنما امتنع لحق السيد، والأمة ليس لها أهلية العقد؛ وإن أذن سيدها؛ فليس للسيد إجازته.

قال أبو الفرج (¬٧): القياس ألا يجوز بوجه، لأنه نكاح فيه خيار (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 44 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.