Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

قلت: لا، قالت: (نصفُ أُوقية)، قالت: (فَتِلكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم) (¬١).

ولا خلاف في وجوبه؛ إنما الخلاف في مقداره، وأكثره لا حد له إجماعا.

واختلف في أقله، قال مالك (¬٢): ما تقدم [ذكره] (¬٣)، وقال ابن وهب (¬٤): يجوز بالدرهم والسوط والنعلين.

وقال الشافعي (¬٥): كل ما جاز أن يكون ثمنا؛ لقوله تعالى: ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، فاشترط مطلق المال، وقال أبو حنيفة (¬٦): دينار أو عشرة دراهم.

لنا: أنه عضو يباح بالمال لحق الله تعالى؛ فيحد بربع دينار كاليد في السرقة، وكلاهما [لا يجوز استباحته وإن أباحه صاحبه، لأجل حق الله تعالى] (¬٧).

احتجوا بقوله ﵇: (الْتَمِسُ وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ) (¬٨)، وتزوج رجل على عهد رسول الله ﷺ بنعلين؛ فأجاز ﵇ نكاحه (¬٩)، ولأنه ليس إلحاقه باليد في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 51 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.