والجواب عن الأول: يحتمل أن تكون قيمة الخاتم ربع دينار، وعن الثاني: أنه غير صحيح، وعن الثالث: أن أحدا لم يقل به؛ فتعين [القسم] (¬١) الآخر.
• ص: (يكره النكاح بإجارة عبد؛ أو سكنى دار؛ أو صنعة في سلعة؛ أو شيء من الإجارات كلها، ولا يجوز على عبد آبق؛ أو بعير شارد؛ أو جنين في بطن أمه؛ أو شيء من الغرر كله؛ ولا على ثمرة قبل بدو صلاحها على تبقيتها) (¬٢) (٩).
* ت: يستحب أن يكون الصداق معجلا، وأجازه أشهب وأصبغ على الإجارة (¬٣)، قال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق مثلها (¬٤).
وفي الغرر ثلاثة أقوال عن مالك: (¬٥): يفسخ قبل الدخول وبعده، وعنه: قبل