قال مالك في العتبية: من الذكران دون الإناث، وذلك الشأن، قال مالك: إن تزوجت على عبد لم تصفه وطلق قبل البناء؛ فلها نصف قيمة عبد وسط يوم تزوجت (¬١).
قال اللخمي: أرى أن يأتي بعبد من الذي كانت تستحقه لو لم يقع طلاق؛ فتكون شريكة فيه (¬٢).
[قال الشافعي: لا يجوز إلا بمعلوم مقدر] (¬٣) (¬٤).
• ص: (يجوز النكاح على الفرش والجهاز، ويُرجع في ذلك [إلى عرف الناس] (¬٥) في البدوي والقروي، ومن نكح امرأة على شورة بيت - وهو جهاز البيت ـ؛ فإن كان بدويا فعليه [شورة] (¬٦) أهل البادية، وإن كان حضريا فعليه