Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 54

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

وسط السودان ونصف وسط الحمران.

قال مالك في العتبية: من الذكران دون الإناث، وذلك الشأن، قال مالك: إن تزوجت على عبد لم تصفه وطلق قبل البناء؛ فلها نصف قيمة عبد وسط يوم تزوجت (¬١).

قال اللخمي: أرى أن يأتي بعبد من الذي كانت تستحقه لو لم يقع طلاق؛ فتكون شريكة فيه (¬٢).

[قال الشافعي: لا يجوز إلا بمعلوم مقدر] (¬٣) (¬٤).

• ص: (يجوز النكاح على الفرش والجهاز، ويُرجع في ذلك [إلى عرف الناس] (¬٥) في البدوي والقروي، ومن نكح امرأة على شورة بيت - وهو جهاز البيت ـ؛ فإن كان بدويا فعليه [شورة] (¬٦) أهل البادية، وإن كان حضريا فعليه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 54 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.