Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

شورة أهل [الحاضرة]) (¬١) (¬٢).

* ت: اعتمد مالك على العرف (¬٣)، وقال ابن المواز: إن لم يوصف الشوار فسخ قبل البناء؛ وثبت بعده بصداق المثل (¬٤).

ولاحظ مالك أن النكاح مبني على المسامحة، بخلاف البيع؛ لجوازه بغير ذكر الصداق تفويضا، ولأن الناس يسامحون به غالبا.

وقد جازت الكتابة على الوصفاء؛ لأنها لا تجري مجرى المكايسة؛ وإن كانت معاوضة عونا على قربة العتق، والنكاح قربة؛ فجاز ذلك فيه.

فإن تزوجها على بيت يبنيه لها لم يجز النكاح، والفرق أن مكانه غير متعين؛ إلا أن يسمي الموضع؛ ويكون في ملكه، ويصف الطول والعرض.

• ص: (إن نكح امرأة على درهمين؛ فإن دخل بها أكمل لها ثلاثة دراهم (¬٥)، وإن طلقها قبل الدخول لزمه درهم واحد؛ ولا يفسخ النكاح) (¬٦).

* ت: قال ابن القاسم: يؤمر قبل البناء بتكميل ثلاثة دراهم؛ فإن امتنع فرق بينهما؛ لأنه طلاق مختلف فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 55 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.