Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

قال غيره: يفسخ قبل البناء وبعده؛ ولها صداق المثل؛ كمن تزوج بغير صداق (¬١).

قال ابن المواز (¬٢): إذا لم يتم لها؛ وفسخ قبل البناء لها نصف الدرهمين؛ لأنه نكاح صحيح عند بعضهم، وفسخه عندنا استحباب، وقال ابن حبيب (¬٣): لا شيء لها؛ لأن الفسخ من أجل الصداق؛ فكيف تعطى ما فسخ من أجله.

• ص: (من تزوج امرأة على عرض موصوف؛ ثم دفعه إليها؛ فاستحق من يدها؛ فعليه مثله، وإن نكحها على عرض بعينه؛ فاستحق من يدها؛ فعليه قيمته) (¬٤).

* ت: غير المعين في الذمة، فيرجع إلى الذمة فتأخذ المثل، والمعين ليس في الذمة فتأخذ القيمة، وقال ابن كنانة (¬٥): إذا تزوجها بعبد؛ فاستحق؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 56 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.