Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 58

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

يَا رَسُولَ اللهِ اِبْنِ لِي، فَقَالَ: (أَعطِهَا شَيئاً)؛ فَقُلتُ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ؛ فَقَالَ: (أَينَ درعُكَ الحُطَمِيَّة؟)، قُلتُ: هُوَ عِنْدِي، قَالَ: (فَأَعطِهَا إِيَّاهُ) (¬١).

وخرج العقيلي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُل عَلَيْهَا حَتَّى يُعطِيهَا شَيئًا) (¬٢)، وذلك مما عمل به المسلمون، ولأنه مقابل البضع، ولقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].

والحر والعبد في ذلك سواء، واستحب ربع دينار؛ لأنه لو اقتصر عليه جاز.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 58 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.