Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

باب ما يسقط الصداق (¬١)

(ومن تزوج أمة؛ ثم اشتراها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها، وسقط عنه صداقها) (¬٢).

ت: إذا ملك أحد الزوجين صاحبه؛ أو بعضه بطريق من الطرق؛ ببيع؛ أو ميراث، أو أرش جناية؛ أو غيرها انفسخ النكاح؛ للإجماع على أنه لا يتزوج [١١ ت] السيد أمته؛ ولا المرأة عبدها؛ لما يؤدي إليه من تعارض حقوق الرق والزوجية، ولأن الوطء مباح بملك اليمين؛ فلا يفيد العقد على الأمة شيئا، ويفسخ بغير طلاق؛ لأنهما لا يُقرّان عليه.

ويرد السيد الصداق إذا فسخ قبل الدخول؛ لأن الفسخ جاء من قبله؛ لأنه باع وهو المبتدئ بالإيجاب للزوج [والزوج] (¬٣) وإن جاء الفسخ من قبله بالقبول؛ غير [أن البائع هو المبتدئ، وكان يمكنه ألا يمكنه من ذلك] (¬٤).

وإن فسخ بعد البناء فالصداق لبائعها؛ لأنه استحقه بالمسيس؛ إلا أن يشترطه المبتاع؛ فإن ابتاعها غير الزوج فالمهر للسيد؛ بنى الزوج أو لم يبن؛ إلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 59 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.