أن يشترطه المبتاع.
• ص: (إذا تزوج عبد أمة؛ ثم عتقت تحته قبل دخوله بها؛ فاختارت نفسها سقط صداقها) (¬١).
* ت: عتقت بريرة تحت مغيث - وهو عبد -[فخيرها رسول الله ﷺ] (¬٢)، فاختارت نفسها، فقال لها رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ﴾ (¬٣)، وفي طريق آخر: (لَو رَاجَعْتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟، قال: (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ)، قالت: لا حاجة لي به (¬٤).
فسقط الصداق لأن الفرقة من قبلها؛ وهي بطلقة، وإن دخل بها؛ فلها الصداق المسمى في الفرض؛ وصداق المثل [إن لم يفرض] (¬٥) لها، إلا أن يشترطه سيدها عند العتق؛ [فيكون له] (¬٦).
• ص: (إن خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها؛ فاختارت نفسها [قبل] (¬٧)