الدخول بها لم يسقط صداقها، لأن [الطلاق] (¬١) من جهة الزوج [لا من جهتها] (¬٢)، ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها، وكذلك لو ارتد زوجها، وتتخرج فيها رواية [أخرى] (¬٣): أن لها [نصف صداقها] (¬٤)) (¬٥).
* ت: إن ارتد الزوج امتنع أن تبقى تحته مسلمة، وإن ارتدت المرأة مجوسية امتنع بقاؤها تحت مسلم، فإن ارتدت للنصرانية، أو [ارتد] (¬٦) الزوج [للنصرانية] (¬٧) وتحته نصرانية؛ فقيل: تقع الفرقة في الموضعين (¬٨).
وقال أصبغ: لا يحال بينه وبين النصرانية واليهودية، ولا تحرم عليه إذا عاد للإسلام، وكذلك إذا ارتدت الزوجة للنصرانية؛ لجواز العقد على ذلك ابتداء (¬٩).
حجة الأول قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ويرد عليه أن المراد الطاعات، ولا خلاف أن البيع ونحوه لا يبطل؛ وهذه معاوضة.
قال مالك: الردة طلقة بائنة؛ ولا رجعة إذا أسلم (¬١٠)، وقال أشهب: فسخ (¬١١).