Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

وإذا خالعها قبل الدخول على بعض صداقها؛ فله ذلك البعض بشرطه ونصف ما بقي؛ لأنه مطلق قبل الدخول، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

فإن خالعها على عشرة دنانير قبل الدخول بها؛ وسكتا عن ذكر الصداق، قال ابن القاسم: الصداق ثابت، يسقط نصفه بالطلاق [١١ ق] إذا قالت: طلقني على عشرة، وإن قالت اخلعني [على عشرة] (¬١) سقط الصداق، وإن قبضته ردته (¬٢).

وقال أشهب (¬٣): اللفظان سواء، ولها نصف الصداق، ولأن الخلع والمباراة والمتاركة إنما تتضمن العصمة دون المال، ولو تناولت المال سقط بعد الدخول؛ وسقطت الديون، وابن القاسم يرى أن إعراضها عنه ترك له.

قلت: المذهب أن اللعان فسخ، والمذهب أن لها الصداق، قاله مالك في المدونة لسد الذريعة؛ [خوفا] (¬٤) أن يكون قصد طلاقها، فأظهر ذلك باللعان (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 63 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.