Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

• ص: (لو وهبت له نصف صداقها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ كان لها نصف ما بقي، ولا شيء لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله؛ ثم طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها شيء من الصداق (¬١)) (¬٢).

* ت: أصل الهبة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

قال مالك: إذا كانت ثيبا قد جاز أمرها (¬٣).

قال الأبهري: يؤمر إذا وهبته الصداق قبل الدخول ألا يدخل حتى يعطيها ربع دينار؛ خوفا من قصد إسقاط الصداق، فإن طلق بعد الترك وقبل [١٢ ت] البناء لم يرجع بشيء (¬٤)

• ص: (إذا تزوج عبد امرأة بصداق فضمنه عنه سيده؛ ثم دفع السيد العبد إلى المرأة عوضا من صداقها انفسخ نكاحها، وبطل صداقها، وردت العبد لسيده، وإن أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ النكاح، وكان العبد مملوكا لها) (¬٥).

* ت الفسخ لتناقض الحقوق فيلزمه طاعتها بالرق، ويلزمها طاعته بالزوجية، ويلزم كل واحد نفقة الآخر، والإجماع على أن المرأة لا تتزوج

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 64 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.