Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

وفي «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬١).

والعصائب: العمائم.

والتساخين: الخفاف.

ذكره [أبو عبيد] (¬٢).

وأما المنع في الحضر: فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت في السفر، والسفر مخصوص بالقصر والفطر وغير ذلك من الرخص؛ فقاسوا هذا عليه، ولذلك قالت عائشة ﵂ لما سئلت؛ قالت: ائت علياً، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ.

فلو كان أمراً مستقراً في الحضر لعلمته، ولأن الضرورة إنما تلحق في خلع الخفين في السفر؛ لئلا ينقطع عن الرفقاء.

فيجوز المسح بعشرة شروط (¬٣):

أن يكون جلداً؛ احترازاً من الخرق ونحوها (¬٤).

طاهراً؛ احترازاً من جلد الميتة.

مخروزاً، احترازاً من المربوط بالخيوط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 228 (SanadKitab #30159, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.