Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (¬١).

وفي «البخاري» (¬٢): قال عمر ﵁: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما (¬٣)، ولم يخصص.

وقياساً على المسح على الجبائر؛ يجوز المسح عليها في السفر والحضر (¬٤).

وفي «مسلم»: عن حذيفة: خرجت أنا ورسول الله ﷺ نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، قال: ومسح على خفيه (¬٥).

والسباطة: المزبلة، وغالبها في الحضر؛ لا سيما وقد قال: سباطة قوم، فأضافها لقوم مخصوصين.

ولو كانت في الفلوات؛ لبعد ذلك.

واختلف؛ لم ترك الجلوس؟

فقيل: لوجع كان به، أو لنجاسة كانت في السباطة رطبة رخوة يخشاها، أو لوجع بمأبضه، [والمأبض] (¬٦) باطن الركبة، والعرب تستعفى من وجع الصلب بالبول قائماً، حتى قال بعضهم: بولة في الحمام قائماً خير من فصدة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30159, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.