Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

تضمن في العين مع عدم البينة؛ فإن علم ضياعه؛ قال ابن المواز: لا شيء [عليها] (¬١)، وضمانها منهما لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وضمنها أصبغ؛ لأنها لو تجرت فيه وربحت لم يكن للزوج ربح (¬٢).

وتضمن في العرض الذي يغاب عليه، وتصدق فيما لا يغاب عليه؛ كالعبد والدابة إن ادعت تلف ذلك، [وإن] (¬٣) ادعت الموت؛ لم تصدق في الحضر؛ أو في سفر جماعة.

وإن نما في يدها بولادة أو غيرها، أو نقص في بدنه أو سوقه؛ وطلقت قبل البناء؛ فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق من نماء أو نقص؛ لأنه شريك.

لأن المرأة لا يستقر ملكها على الصداق كله؛ إلا بالدخول، بدليل أنها لو ارتدت أو عتقت؛ فاختارت نفسها قبل الدخول رجع كله للزوج؛ وبعد الدخول لا يرجع للزوج شيء، فلم يزل ملك الزوج عنه بالعقد.

وهما في الظاهر شريكان؛ فإن كان النقص بسبب من الزوجة ضمنت نصفه، أو بجناية من أجنبي اتبعاه.

واختلف في الغلة من حيوان؛ أو شجر؛ أو غيرهما، قال مالك وابن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 70 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.