القاسم (¬١): هي بينهما لقوله ﵇: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (¬٢)، والضمان منهما، وقال عبد الملك (¬٣): للزوجة؛ لأن الملك لها؛ لأن للزوج الدخول من غير تجديد مهره.
فعلى القول الأول: ترجع بما أنفقت على الثمرة دون العبد، وعلى الثاني لا ترجع؛ لأن الغلة لها.
• ص: (إن تزوجها على صداق؛ فاشترت به شيئا من مصلحتها ومصلحة زوجها؛ مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئا تختص هي بمنفعته؛ فعليها أن تغرم له نصف صداقها) (¬٤).
* ت: لأن العرف شراء الجهاز بالصداق، ولأنه ﵇ صرف صداق فاطمة ﵂ في جهازها (¬٥)، وقضى علي بن أبي طالب سعلى الأب بتجهيز ابنته بالصداق،