Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

القاسم (¬١): هي بينهما لقوله ﵇: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (¬٢)، والضمان منهما، وقال عبد الملك (¬٣): للزوجة؛ لأن الملك لها؛ لأن للزوج الدخول من غير تجديد مهره.

فعلى القول الأول: ترجع بما أنفقت على الثمرة دون العبد، وعلى الثاني لا ترجع؛ لأن الغلة لها.

• ص: (إن تزوجها على صداق؛ فاشترت به شيئا من مصلحتها ومصلحة زوجها؛ مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئا تختص هي بمنفعته؛ فعليها أن تغرم له نصف صداقها) (¬٤).

* ت: لأن العرف شراء الجهاز بالصداق، ولأنه ﵇ صرف صداق فاطمة ﵂ في جهازها (¬٥)، وقضى علي بن أبي طالب سعلى الأب بتجهيز ابنته بالصداق،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 71 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.